محمد بن مسعود العياشي

274

تفسير العياشي

لكان الامر ضيقا ولكنها كانت على المؤمنين كتابا موقوتا موجوبا . ( 1 ) 261 - عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الآية " ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " فقال : ان للصلاة وقتا والامر فيه واسع ، يقدم مرة ويؤخر مرة الا الجمعة ، فإنما هو وقت واحد وإنما عنى الله كتابا موقوتا أي واجبا ، يعنى بها انها الفريضة . ( 2 ) 262 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام " ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " قال : [ لو عنى ] انها هو في وقت لا تقبل الا فيه كانت مصيبة ، ولكن متى أديتها فقد أديتها . ( 3 ) 263 - وفى رواية أخرى عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال . سمعته يقول في قول الله : " ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " قال : إنما يعنى وجوبها على المؤمنين ، ولو كان كما يقولون إذا لهلك سليمان بن داود عليه السلام حين قال : " حتى توارت بالحجاب " لأنه لو صلاها قبل ذلك كانت في وقت وليس صلاة أطول وقتا من صلاة العصر . ( 4 ) 264 - وفى أخرى عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله : " ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " فقال : يعنى بذلك وجوبها على المؤمنين وليس لها وقت ، من تركه أفرط الصلاة ولكن لها تضييع ( 5 ) 265 - عن عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد الله قال : ان الله قال : " ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " قال : إنما عنى وجوبها على المؤمنين ولم يعن غيره ( 6 ) 266 - عن عبيد عن أبي جعفر عليه السلام أو أبى عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله : " ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " قال كتاب واجب اما انه ليس مثل الوقت للحج ولا رمضان إذا فاتك فقد فاتك ، وان الصلاة إذا صليت فقد صليت ( 7 ) 267 - عن عامر بن كثير السراج وكان داعية الحسين [ صاحب الفخ ] ابن علي

--> ( 1 ) البحار ج 18 [ ج 2 ] : 41 . البرهان ج 1 : 412 - 413 . ( 2 ) البحار ج 18 [ ج 2 ] : 41 . البرهان ج 1 : 412 - 413 . ( 3 ) البحار ج 18 [ ج 2 ] : 41 . البرهان ج 1 : 412 - 413 . ( 4 ) البحار ج 18 [ ج 2 ] : 41 . البرهان ج 1 : 412 - 413 . ( 5 ) البرهان ج 1 : 413 . البحار ج 18 [ ج 2 ] : 41 : ( 6 ) البرهان ج 1 : 413 . البحار ج 18 [ ج 2 ] : 41 : ( 7 ) البرهان ج 1 : 413 . البحار ج 18 [ ج 2 ] : 41 :